عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وللمسافر الفطر وصومه أحب إن لم يضره ولم تكن عامة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره موافقة للجماعة ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره. وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية

نفسه إذ لو كان به تلزمه الكفارة وقيل لا (وللمسافر) الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر إذ لا يباح له الفطر بإنشائه بعد ما أصبح صائما بخلاف ما لو حل به مرض بعده فله (الفطر) لقوله تعالى ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾[البقرة: ١٨٤] ولما رويناه (وصومه) أي: المسافر (أحب أن لم يضره) لقوله تعالى: و﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ﴾[ البقرة: ١٨٤] (و) هذا إذا (لم تكن عامة رفقته مفطرين و لا مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره) أي: المسافر (موافقةً للجماعة) كما في الجوهرة (ولا يجب الإيصاء) بكفارة ما أفطره (على من مات قبل زوال عذره) بمرض وسفر ونحوه كما تقدم من الأعذار المبيحة للفطر لفوات إدراك عدة من أيام أخر (و) إن أدركوا العدة (قضوا ما قدروا على قضائه) وإن لم يقضوا لزمهم الإيصاء (بقدر الإقامة) من السفر (والصحة) من المرض وزوال العذر اتفاقا على الصحيح والخلاف فيمن نذر أن يصوم شهرا إذا برأ ثم برأ يوما يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر عندهما وعند محمد قضى ما صح فيه (ولا يشترط التتابع في القضاء) لإطلاق النص لكن المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة الذمة. (تنبيه) أربعة متتابعة بالنص أداء رمضان وكفارة الظهار والقتل واليمين والمخير فيه قضاء رمضان وفدية الحلق لأذى برأس المحرم والمتعة والقران وجزاء الصيد وثلاثة لم تذكر في القرآن وثبتت بالأخبار صوم كفارة الإفطار عمدا في رمضان وهو متتابع والتطوع متخير فيه والنذر وهو على أقسام إما أن ينذر أياما متتابعة معينة أو غير معينةبخصوصها ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف وهو متتابع وإن لم ينص عليه إلا أن يصرح بعدم التتابع في النذر (فإن جاء رمضان آخر) ولم يقض الفائت (قدم) الأداء (على القضاء) شرعا حتى لو نواه عن القضاء لا يقع إلا عن الأداء كما تقدم (ولو فدية بالتأخير إليه) لإطلاق النص (ويجوز الفطر([1]) لشيخ فان([2]) وعجوز فانية) سمي


 



([1])    قوله: [يجوز الفطر لشيخ فإن أو عجوز فانية] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: يجب على شيخ فان أن يؤدي فدية الصوم في حال حياته إن كان قادراً عليه، أما بعد الموت ليست بواجبة إلا بوصيته في ماله, قيدنا الوجوب بالوصية لأنه لو لم يوص الميت ورثته فلا يلزم شيء عليهم. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٥٤٥، مترجماً وملخصاً)

([2])    قوله: [لشيخ فان] قال الشرنبلالي: تفسير الشيخ الفاني أن يعجز عن الأداء في الحال، ويزداد كل يوم عجزه إلى أن يكون تأكد الموت بسبب الهرم. إمداد. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396