المخرج وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا وأن يستنجي بحجر منق ونحوه والغسل بالماء أحب والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيمسح ثم يغسل ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر والسنة إنقاء المحل والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندباً إن حصل التنظيف بدونها, وكيفية الاستنجاء
المخرج) قيد لتسميته استنجاء ولكونه مسنوناً (وإن تجاوز) المخرج (وكان) المتجاوز (قدر الدرهم) لا يسمّى استنجاء و (وجب إزالته بالماء) أو المائع؛ لأنه من باب إزالة النجاسة فلا يكفي الحجر بمسحه (وإن زاد) المتجاوز (على) قدر (الدرهم) المثقاليّ وهو عشرون قيراطاً في المتجسّدة أو على قدره مساحة في المائعة (افترض غسله) بالماء أو المائع (ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس) بالماء المطلق (وإن كان ما في المخرج قليلاً) ليسقط فرضية غسله للحدث (و) يسنّ (أن يستنجي بحجر([1]) مُنقٍ) بأن لا يكون خشناً كالآجر ولا أملس كالعقيق؛ لأنّ الإنقاء هو المقصود ولا يكون إلا بالمنقي (ونحوه) من كلّ طاهر مزيل بلا ضرر وليس متقوماً ولا محترماً. (والغسل بالماء) المطلق (أحب) لحصول الطهارة المتّفق عليها وإقامة السنّة على الوجه الأكمل؛ لأنّ الحجر مقلِّلٌ والمائع غير الماء مختلف في تطهيره (والأفضل) في كلّ زمان (الجمع بين) استعمال (الماء والحجر) مرتباً (فيمسح) الخارج (ثم يغسل) المخرج؛ لأنّ الله تعالى أثنى على أهل قُبَاء بإتباعهم الأحجار الماء فكان الجمع سنّةً على الإطلاق في كلّ زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى, (ويجوز) أي: يصحّ (أن يقتصر على الماء) فقط وهو يلي الجمع بين الماء والحجر في الفضل (أو الحجر) وهو دونهما في الفضل ويحصل به السنّة وإن تفاوت الفضل (والسنّة إنقاء المحل)؛ لأنه المقصود (والعدد في) جعل (الأحجار) ثلاثة (مندوب) لقوله عليه السلام: ½من استجمر فليوتر¼ لأنّه يحتمل الإباحة فيكون العدد مندوباً (لا سنّة مؤكّدة) لما ورد من التخيير لقوله صلى الله عليه وسلم: ½من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج¼ فإنّه محكم في التخيير([2]) (فيستنجي) مريد الفضل (بثلاثة أحجار) يعني بإكمال عددها ثلاثة (ندباً إن حصل التنظيف) أي: الإنقاء (بدونها) ولمّا كان المقصود هو الإنقاء ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل فقال (وكيفية الاستنجاء)