عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط. ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين.

وغسلهما تحرُّزاً عن الجمع بين الغسل والمسح ولو تكلّف فغسل رجليه من غير نزع الخفّ أجزأه عن الغسل فلا تبطل طهارته بانقضاء المدّة (و) الرابع (مضي المدة) للمقيم والمسافر وإضافة النقض مجاز هنا والناقض حقيقة الحدث السابق بظهوره الآن فإن تمّت وهو في الصلاة بطلت ويتيمّم لفقد الماء (إن لم يخف ذهاب رجله) أو بعضها أو عطبها (من البرد) فيجوز له المسح حتّى يأمن, وظاهر المتون بقاء صفة المسح, وفي معراج الدراية يستوعبه بالمسح كالجبائر (وبعد الثلاثة الأخيرة) وهي نزع الخفّ وابتلال أكثر القدم ومضي المدة (غسل رجليه فقط) وليس عليه إعادة بقيّة الوضوء إذا كان متوضّئا لحلول الحدث السابق بقدميه (ولا يجوز) أي: لا يصحّ (المسح على عمامة وقَلَنْسُوَة وبرقع وقفازين) لأنّ المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره والقفاز بالضمّ والتشديد يعمل لليدين محشواً بقطن له أزرار يزرُّ على الساعدين من البرد تلبسه النساء ويتّخذه الصياد من جلد اتقاء مخالب الصقر، والقلنسوة بفتح القاف وضم السين المهملة مكان المجوزة, والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وضمّ القاف وفتحها خرقة تنقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب([1]) على وجوههنّ.


 



[1]       قوله: [ونساء الأعراب] الأولى ما تستر به المرأة وجهها فإنّه لا يخصّ نساء الأعراب. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396