عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فهو لوَرَثَته المسلمِين وما اكْتَسَبه في حال رِدّته يُوضَع في بيت المال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما الكَسْبان جميعاً لوَرَثَته المسلمِين، وعند الشافِعِيّ رحمه الله تعالى الكَسْبان جميعاً يُوضَعان في بيت المال، وما اكْتَسَبه بعد اللُحُوق بدار الحَرْب فهو فَيْءٌ بالإجْماع، وكَسْب المُرْتدّة جميعاً لوَرَثَتها المسلمِين بلا خِلاف بين أصحابنا،.................................................

أوّلاً ديون حالة إسلامه فما بَقِيَ منه (فهو لوَرَثَته المسلمِين، وما اكْتَسَبه) المرتدّ (في حال رِدّته) يُقضَى منه أوّلاً ديون حالة رِدّته فما بَقِيَ منه لا يرثه منه مسلم ولا كافر أصليّ ولا مرتدّ بل (يُوضَع في بيت المال) بطريق أنه فَيْءٌ هكذا حكمه (عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى) وذلك لأنّ حكم موته يستند إلى وقت ردّته لأنه صار هالكاً بالرِدّة لقوله عليه السلام: ((مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ)) فيمكن إسناد التوريث فيما اكتسبه في زمان إسلامه إلى قُبَيل وقت ردّته لأنه كان موجوداً في ملكه حينئذ فيكون توريثاً للمسلم من المسلم، ولا يُمكن إسناد التوريث فيما اكتسبه في زمان ردّته إلى زمان إسلامه إذ لم يكن هذا الكسب في ملكه في ذلك الزمان، فلو قُضِي به لوَرثَته لكان توريثاً للمسلم من الكافر ولا يجوز ذلك لقوله عليه السلام: ((لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)) (وعندهما) أي: وعند أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى (الكَسْبان) أي: كَسْبُ حال الإسلام وكَسْبُ حال الرِدّة (جميعاً لوَرَثَته المسلمِين) وذلك لأنّ المرتدّ يُجبَر على ردّه إلى الإسلام فيُحكَم عليه في حقّ وَرَثَته بأحكام الإسلام فيكون كِلاَ الكسبَين لوَرَثَته المسلمين (وعند الشافِعِيّ رحمه الله تعالى الكَسْبان) أي: ما اكْتَسَب حالةَ الإيمان وما اكْتَسَب حالةَ الكفر (جميعاً يُوضَعان في بيت المال) بطريق أنه فَيْءٌ أو مالٌ ضائع (وما اكْتَسَبه بعد اللُحُوق بدار الْحَرْب فهو فَيْءٌ بالإجْماع) لأنه اكتسبه وهو من أهل الحرب والمسلم لا يرث من الحرْبِيّ، والفَيْء هو المال الحاصل من الكُفّار بلا إيجاف خَيْل ورِكاب كالجِزْيَةِ ومالِ ذِمِّيٍّ لا وارث له، وأمّا المال الحاصل منهم بإيجاف خيل وركاب فهو غنيمة (وكَسْبُ) المرأة (الْمُرْتدّة جميعاً) أي: سواء كانت اكتسبته في زمان إسلامها أو في حال رِدّتها قبل لحوقها بدار الحرب (لوَرَثَتها المسلمِين بلا خِلاف بين أصحابنا) الأحناف وذلك


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112