عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

والقَتْل الذي يَتَعلَّق به وُجُوب القِصاص أو الكَفَّارة، واخْتِلاف الدِّينَينِ، واخْتِلاف الدَّارَينِ إمّا حقيقةً كالحَرْبِيّ والذِمّيّ.......................

(و) المانع الثاني: (القَتْل الذي يَتَعلَّق به وُجُوب القِصاص) وهو القتْل عمداً بأن يتعمّد ضربه بسِلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء كالمُحدَّد من الخشب والحجر، ومُوجَبه الإثم والقِصاص (أو) القتْل الذي يَتَعلَّق به وُجُوب (الكَفَّارة) وهو إمّا شبهُ عَمَد كأن يتعمّد ضربه بما لا يُقتَل به غالباً كالسوط، ومُوجَبه الإثمُ والدِيةُ المُغلَّظة على العاقلة والكفّارةُ، وإمّا خطأٌ كأنْ ظنّ الإنسان صيداً فرمَاه أو رمَى صيداً فأصاب إنساناً، وإمّا ما أجري مجرى الخطأ كأن انقلب عليه في النوم، ومُوجَبهما الكفّارةُ والدِيةُ المخفَّفة على العاقلة، فيحرم القاتل عن الميراث في هذه الصوَر كلّها إذا كان القاتل عاقلاً بالغاً ولم يكن القتل بحقّ لقول ابن عباس رضي الله عنه: ((لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُوْلِ شَيئاً))، فإن كان مجنوناً أو صبيًّا أو قَتَل قِصاصاً أو حَدًّا أو دفْعاً عن نفسه فلا يحرم، وكذا إذا كان القتل بالتسبيب كأن حفر البئر في غير ملكه ففيه الدِية على العاقلة ولا حِرمان لأنّ حرمان القاتل شرع عُقُوبةً على القتل المحظور، وفعلُ المجنون والصبيّ ممّا لا يصلح أن يوصَف بالحظر شرعاً، والمُسبِّب ليس بقاتل حقيقةً، وأمّا وجوب الدِية على العاقلة فلصيانة دم المقتول عن الهَدَر، وقتلُ الأب ابنَه عمداً مُوجِب للقِصاص في أصله فيحرم عن الميراث وإن سقط القِصاص بقوله عليه السلام: ((لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ)) (و) المانع الثالث: (اخْتِلاف الدِّينَينِ) إسلاماً وكفراً، فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر لقوله عليه السلام: ((لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى))، وأمّا قوله عليه السلام: ((الإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى)) ففي الإسلام لا التوارث حتّى إن ثبت الإسلام على وجه ولم يثبت على وجه آخَر فإنه يثبت ويعلو، أو المراد أنه يعلو بحسب الحجّة لا بحسب التوارث، أمّا إرث المسلم من المرتدّ فمستند إلى حال الإسلام ولذا يَرِث منه فيما اكتسبه في زمان إسلامه عند الإمام (و) المانع الرابع: (اخْتِلاف الدَّارَينِ) في حقّ الكُفّار مطلقاً ولذا خصّهم بالأمثلة، وفي حقّ المسلمين في بعض الصُوَر كمَن أسلم في دار الحرب وله ابن مسلم في دار الإسلام فإنه لا يرث أحدهما من الآخَر، واختلافُ الدارَين (إمّا) أن يكون (حقيقةً) وحكماً (كالْحَرْبِيِّ) وهو الكافر المقيم بدار الحرب (والذِمّيِّ) وهو الكافر المقيم بدار الإسلام بجزية


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112