بعد فَرْض ذي سَهْم: إمّا المُقاسَمة كزَوج وجَدّ وأخ، وإمّا ثُلُث ما بَقِي كجَدّ وجَدّة وأخَوَينِ وأخت، وإمّا سُدُس جميع المال كجَدّ وجَدّة وبنت وأخوَينِ،
بعد فَرْض ذي سَهْم: إمّا الْمُقاسَمة كزَوج وجَدّ وأخ) فالمسئلة على تقدير المقاسَمة من اثنَين واحد للزوج وواحد للجدّ والأخ ولا يستقيم عليهما فضرب كلّ عدد رؤوسهما في الاثنَين فصار أربعة للزوج اثنان ولكلٍّ من الجدّ والأخ واحد، فقد نال الجدّ بالمقاسَمة واحداً من الأربعة ولو أعْطِي ثُلُثَ ما بَقِيَ أو سُدُسَ الجميع لوصل إليه واحد من السِتّة (وإمّا ثُلُث ما بَقِي) بعد فرض ذي سهم (كجَدّ وجَدّة وأخَوَينِ) لأبَوَين (وأخت) لأبَوَين، فالمسئلة من سِتّة للجدّة سُدُسها وهو واحد، وللجدّ ثُلُث ما بَقِيَ وهو خمسة ولا ثُلُث لها صحيح فضُرِب مخرج الثُلُث وهو ثلاثة في سِتّة فصار ثمانية عشر للجدّة منها ثلاثة وللجدّ خمسة ولكلٍّ من الأخَوَين أربعة وللأخت اثنان، فلو قاسم الجدّ كانت المسئلة من سِتّة للجدّة منها واحد، فإذا جُعِل الجدّ كأخ كان هو مع الأخَوَين والأخت كسبع أخَوَات، ولا يستقيم الخمسة على السبعة وبينهما مباينة فضُرِب كلّ عدد الرؤوس فحصل اثنان وأربعون فللجدّة منها سبعة ولكلِّ واحد من الجدّ والأخَوَين عشرة وللأخت خمسة، ولو أعطي سُدُس الجميع كانت المسئلة من سِتّة لكلٍّ من الجدّ والجدّة منها واحد، ولا يستقيم الأربعة الباقية على الأخَوَين والأخت وهم كخمس أخَوات وبينهما مباينة فإذا ضرب كلّ عدد رؤوسهم وهو خمسة في أصل المسئلة وهو سِتّة حصل ثلاثون فلكلٍّ من الجدّ والجدّة خمسة ولكلٍّ من الأخَوَين ثمانية وللأخت أربعة، ولا شكّ أنّ الخمسة من ثمانية عشر خير من العشرة من اثنَين وأربعين ومن الخمسة من ثلاثين (وإمّا سُدُس جميع المال كجَدّ وجَدّة وبنت وأخوَينِ) لأبَوَين، فالمسئلة من سِتّة للجدّة سُدُسها وهو واحد وللبنت نِصْفها وهو ثلاثة فبَقِيَ سهمان فلو قاسم الجدّ الأخَوَين أو أُعْطِي ثُلُثَ ما بَقِيَ كان له ثُلُثا سَهْمٍ، وإذا أعطي سُدُسَ الجميع كان له سهم تامّ فالسُدُس خيرٌ له وحينئذ يبقى للأخَوَين واحد ولا يستقيم عليهما فإذا ضُرِب عدد رؤوسهما وهو اثنان في أصل المسئلة وهو سِتّة حصل اثنا عشر، فلكلٍّ من الجدّ والجدّة منها اثنان وللبنت سِتّة ولكلٍّ من الأخَوَين واحد، ثمّ أشار إلى طريق تصحيح المسئلة إذا كان ثُلُث الباقي خيراً للجدّ