وإن لَم يستَقِم فَانْظُر إنْ كان بينهما مُوافَقة فَاضْرِب وَفْق التصحيح الثانِيْ في التصحيح الأوّل، وإنْ كان بينهما مُبايَنة فَاضْرِب كُلّ التصحيح الثانِيْ في كُلّ التصحيح الأوّل فالمَبْلَغ مَخْرَج المسئلتَين، فسِهام وَرَثَة الميِّت الأوّل تُضْرَب في المضروب أعني في التصحيح الثانِيْ أو في وَفْقه وسِهام وَرَثَة
على ورثته للامرأة رُبُعها وهو واحد وللأمّ ثُلُث ما بَقِيَ وهو واحد وللأب الباقي وهو اثنان (وإن لَم يستَقِم) ما في يد الميِّت الثاني من التصحيح الأوّل على التصحيح الثاني (فَانْظُر إنْ كان بينهما) أي: بين ما في يده وبين التصحيح الثاني (مُوافَقة فَاضْرِب وَفْقَ التصحيح الثانِيْ في) كلّ (التصحيح الأوّل) كما إذا ماتت البنت أيضاً عن ابنَين وبنت وجدّة فالمسئلة من سِتّة للجدّة سُدُسها وهو واحد ولكلٍّ من ابنَين اثنان وللبنت واحد، وما في يدها تِسعةٌ وبين التِسعة والسِتّة موافَقة بالثُلُث فضُرِب وفق التصحيح الثاني وهو اثنان في كلّ التصحيح الأوّل وهو سِتّة عشر فالمبلغ وهو اثنان وثلاثون مخرج المسئلتَين، وإذا أردتَ أن تعرف نصيب كلّ واحد من الوَرَثَة من هذا المبلغ فَاضْرِب سِهامَ وَرَثَة الميِّت الأوّل في المضروب وسِهامَ ورثة الميِّت الثاني في وفق ما في يده، فلأمّ الميِّت الأوّل منها سِتّة ولزوجة الميِّت الثاني اثنان ولأبيه أربعة ولأمّه اثنان ولكلٍّ من ابني الميِّت الثالث سِتّة ولبنتها ثلاثة ولجدّتها ثلاثة وهي أمّ الميِّت الأوّل فمجموع سِهامها تِسْعة (وإنْ كان بينهما) أي: بين ما في يده وبين التصحيح الثاني (مُبايَنة فَاضْرِب كُلّ التصحيح الثانِيْ في كُلّ التصحيح الأوّل) كما إذا ماتت الجدّة أيضاً عن زوج وأخَوَين، فالمسئلة من اثنَين وتصحّ من أربعة للزوج اثنان ولكلٍّ من الأخَوَين واحد، وما في يدها تِسعة وبين التِسْعة والأربعة مباينة فضُرِب كلّ التصحيح الثاني وهو أربعة في كلّ التصحيح الأوّل وهو اثنَان وثلاثون (فالْمَبْلَغ) وهو مائة وثمانية وعشرون (مَخْرَج المسئلتَين) وإذا أردتَ أن تعرف نصيب كلّ واحد من الوَرَثَة من هذا المبلغ (فسِهامَ وَرَثَة الْميِّت الأوّل) من تصحيح مسئلته (تَضْرِب في المضروب أعني في) كلّ (التصحيح الثانِيْ) على تقدير المُبايَنة (أو في وَفْقه) على تقدير المُوافَقة (وسِهامَ وَرَثَة