ويُؤخَذ الكفيل على قوله، فإن كان الحَمْل مِن الميِّت وجاءَتْ بالوَلَد لِتَمَام أكثر مُدّة الحَمْل أو أقلّ منها ولَم تكن أقرّتْ بانقضاء العِدّة يَرِث ويُورَث عنه، وإن جاءَتْ بالوَلَد لأكثر مِن أكثر مُدّة الحَمْل لا يَرِث ولا يُورَث، وإن كان مِن غيره وجاءَتْ بالوَلَد لسِتّة أَشْهُر أو أقلّ منها يَرِث وإن جاءَتْ به لأكثر مِن أقلّ مُدّة الحَمْل لا يَرِث،....................................................
واحداً فعليه يبتني الحكم ما لم يعلم خلافه (ويُؤخَذ الكفيل على قوله) أي: ويأخذ القاضي من الوَرَثَة كفيلاً على تقدير العمل بقول أبي يوسف بأنه إن استحقّ الزيادة على الموقوف له يُعطُوا له إلى تمام حقّه (فإن كان الْحَمْل مِن الْميِّت) بأن تَرَك امرأةً حاملاً (وجاءَتْ) تلك المرأة (بالوَلَد لِتَمَام) أي: وقتَ تمام (أكثر مُدّة الْحَمْل) من وقت موت الزوج وهي سنتان عندنا (أو) جاءت به لمدّة (أقلّ منها) أي: أقلّ من أكثر مدّة الحمل سواء كانت هذه المدّة سِتّة أشهر أو أقلّ أو أكثر (ولَم تكن) المرأة مع ذلك (أقرّتْ) قبل (بانقضاء العِدّة يَرِث) ذلك الولد من الميِّت وأقاربه (ويُورَث عنه) أي: ولو مات ذلك الولد يرث عنه وَرَثَته، وذلك لأنّ وجود الولد في البطن وقتَ الموت شرط في استحقاقه الإرث، فإذا لم تكن المرأة أقرّت بانقضاء العدّة مع ثبوت مدّة الحمل ظهر أنّ الحمل كان موجوداً وقتَ الموت (وإن جاءَتْ) تلك المرأة (بالوَلَد لـ) مدّة (أكثر مِن أكثر مُدّة الْحَمْل) أي: لأكثر من سَنتَين (لا يَرِث) ذلك الولد (ولا يُورَث) أي: ولو مات ذلك الولد لا يرث عنه وَرَثته، وذلك لأنه قد علم بمجيئها به بعد أكثر مدّة الحمل أنه لم يكن في البطن وقت الموت فلا نسب له ولا ميراث (وإن كان) أي: الحمل (مِن غيره) أي: من غير الميِّت بأن تَرَك أُمًّا حاملاً مثلاً (وجاءَتْ) المرأة (بالوَلَد لسِتّة أَشْهُر) من وقت الموت (أو) لمدّة (أقلّ منها) أي: أقلّ من سِتّة أشهر (يَرِث) ذلك الولد ويورث عنه (وإن جاءَتْ) المرأة (به) أي: بالولد (لـ) مدّة (أكثر مِن أقلّ مُدّة الْحَمْل) أي: جاءت به بعد سِتّة أشهر (لا يَرِث) ذلك الولد ولا يورث عنه، وإنّما اعتبر أكثر مدّة الحمل إذا كان من الميِّت لضروة إثبات نسبه منه بعد ارتفاع النكاح بالموت، ولا ضرورة ههنا لأنّ نسبه ثابت من ذلك الغير بل يجب هنا أقلّ مدّة الحمل وما دونه