الوجوب، كما ذكره في "الفتاوى الهندية" ونقله العلّامة المفتي أمجد علي الأعظمي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير "بهار شريعت" حيث قال: فعلى الحاجّ أنْ يحضر لزيارة روضة رسول الله ﷺ في حجّة الفرض، وإذا كانت المدينةُ المنورة تقعُ في طريقِه وتابع السفر إلى مكّة المكرّمة لأداء مناسك الحجّ تاركًا زيارة الروضة المقدسّة فقد حرم نفسَه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ودلّ ذلك على قساوة القلب، بل عليه أنْ يعتبر هذه الزيارةَ وسيلةً لقبول الحجّ والسعادة الدينيّة والدنيويّة، وإنْ كان الحجُّ نفلًا فهو بالخيار، إنْ شاء ذهب أوّلًا إلى مكّةِ المكرّمة لأداء مناسكِ الحجّ، ثمّ عاد إلى زيارة الروضة المقدسّة بعد التطهير، وإنْ شاء زار الروضةَ أوّلًا وجعل تلك الزيارة وسيلةً لقبول الحجّ، فله الخيار أنْ يقدّم منهما ما شاء ولكنّ النيّة الحسنة مطلوبة في كلا الأمرين، ولها منزلة عظيمة فإنّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[1].
وفي روايةٍ أخرى قال الرسول ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي»[2].