عنوان الكتاب: نفحات الاعتكاف

النِّفَاسُ: هو دَمٌ يَعْقُبُ الوِلاَدَةَ وأَقَلُّ النِّفَاسِ ما يُوْجَدُ ولَوْ سَاعَةً وأَكْثَرُه أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وإذَا تَجَاوَزَ دَمُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعِيْنَ يَومًا، فهو دَمُ اِسْتِحَاضَةٍ فعلَيْها الاغْتِسَالُ وتُصَلِّي، وتَصُوْمُ، وإنَّ النِّفَاسَ لاَ حَدَّ لأَقَلِّه، فمتَى رَأَتْ الطُّهْرَ، وَجَبَ أَنْ تَغْتَسِلَ، وتُصَلِّيَ، وتَصُوْمَ.

الْحَيْضُ: هو دَمٌ مِن الرَّحِمِ لا لِوِلاَدَةٍ وأَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وثَلاَثُ لَيَالٍ وأَكْثَرُه عَشَرَةُ أَيَّامٍ ولَيَالِيْها وإنْ طَهُرَتْ مِنْ دَمِ الْحَيضِ بَعْدَ ثلاَثَةِ أَيَّام، فعلَيْها أَنْ تَغْتَسِلَ، وتُصَلِّيَ، وتَصُوْمَ، وكذلك إنْ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ العَشَرَةِ، فاسْتِحَاضَةٌ، وعَلَيْها الاغْتِسَالُ، وتُصَلِّي، وتَصُوْمُ[1].

[٧]: إذا كانَتْ الْمَرأَةُ تَعْلَمُ: أنَّ حَيْضَها يَأْتِي أَثْنَاءَ الاعْتِكَافِ، فلا تَشْرَعُ في الاعتِكَافِ.

[٨]: إذَا حاضَتْ في حَالِ الاعتِكَافِ يَفْسُدُ اعْتِكَافُها[2]، وإنّما يَجِبُ عليها قَضَاءُ ذلك الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَتْه[3]. وإذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِها جازَ لها: أَنْ تَقْضِيَ اعْتِكَافَها في يَوْمٍ مِن الأَيَّامِ، وإنْ أَرَادَتْ أَنْ تَقْضِيَ اِعْتِكافَها في أَيَّامِ رَمَضَانَ يَكْفِيْها صَوْمُ رَمَضانَ ولكِنْ لا تَقْضِي اعتِكَافَها في يَوْمِ عِيْدِ الْفِطْرِ وعِيْدِ الأَضْحَى وكذلك لا تَقْضِي في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اَلْحَادِي عَشَرَ، والثَّانِي عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ، مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، لأنَّها أَيَّامٌ


 



[1] "الفتاوى الهندية"، الباب السادس: في الدماء المختصة بالنساء، ١/٣٦-٣٨، ملتقطاً.

[2] "بدائع الصنائع"، كتاب الاعتكاف، باب: ما يفسده وما لا يفسده، ٢/٢٨٧.

[3] "رد المحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٥٠١، ملخصاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

75