قَدْ نَهَى الشَّرْعُ عَنْ مُجَالَسَةِ مَنْ يَتْرُكُ الصلاةَ ويَسُبُّ ويَشْتِمُ، ويُشَاهِدُ الأَفْلامَ، ويُحِبُّ الأَغَانِيَ، ويَكْذِبُ، ويَغْتَابُ، ويُخْلِفُ الوَعْدَ، ويَسْرِقُ، ويَقْطَعُ الطَّرِيْقَ، وكَذَلِكَ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ صُحْبَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وعَنْ صُحْبَةِ العُصَاةِ والكُفَّارِ وأمّا مَنْ يَخْتَارُ مُجَالَسَتَه ويَتَّخِذُه جَلِيْسًا مُتَعَمِّدًا، بدُوْنِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فَإنّه يَكُوْنُ آثِمًا.
قد سُئِلَ الشَّيْخُ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: ما حُكْمُ مُجَالَسَةِ الزَّانِي، والدَّيُّوْثِ الَّذِي يَعْلَمُ عَنْ مَحَارِمِه أوْ عَنْ زَوْجَتِه فُجُورًا، وهو سَاكِتٌ؟ أَجَابَ الشَّيْخُ رحمه الله تعالى: إنَّ الزَّانيَ والدَّيُّوْثَ مِنَ الفُسَّاقِ والْمُسْلِمُ لا يُشَارِكُهم في الْمَأْكَلِ والْمَشْرَبِ، ويَحْتَرِزُ مِنْ مُجَالَسَتِهم مَا اسْتَطَاعَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦/٦٨][1].
يقُوْلُ الشَّيْخُ الْمُفْتِي أحمد يار خان النعيمي رحمه الله تعالى في تفسيرِ هذه الآية:
«يَجبُ الْحَذَرُ مِن الصُّحْبَةِ السَّيِّئَةِ، وإِنَّ الصَّدِيْقَ السَّيِّءَ، أَضَرُّ مِن الأَفْعَى، لأَنَّ الأَفعَى تَقْتُلُ، وصَدِيْقَ السُّوْءِ يُضِيْعُ الإيْمَانَ»[2].