عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

[ 6532 ] أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه

 

 [ 6533 ] و

 

 [ 6534 ] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه

 

 [ 6535 ] أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد وهو بن يزيد الحراني قال حدثنا بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد قال طاوس كنت أسمع الصبيان يقولون يا عائدا في قيئه ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا أنه كان يقول مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها وذكر كلمة معناها كمثل الكلب يأكل قيئه

 

 [ 6536 ] أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان أنبأنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاوسا يقول حدثنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يهب فيرجع هبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيئه

 

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

 

كتاب الرقبى

 

باب في الرقبى وذكر الاختلاف على بن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413