عنوان الكتاب: ٢٥ حكاية عن أهل القبور

[٨]: والأَفْضَلُ زِيَارَةُ القُبُوْرِ في اللَّيَالِي الْمُتَبَرِّكَةِ لا سِيَّمَا لَيْلَةَ بَرَاءَةٍ[1].

[٩]: وكَذَلِكَ في الْأَزْمِنَةِ الْمُتَبَرِّكَةِ كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ والْعِيدَيْنِ وعَاشُورَاءَ[2].

وضع البخورِ على القبور

[١٠]: عدَمُ وَضْعِ البَخُوْرِ على القُبُوْرِ؛ لأنّه مِنْ سُوْءِ الأَدَبِ والتَّفَاؤُلِ (ولأَنَّ الْمَيِّتَ يتَأَذَّى منه) إلاَّ إذا اسْتُخْدِمَتْ في تَلْطِيْفِ الْجَوِّ (لِلزُّوَّارِ) وُضِعَتْ بَعِيْدَةً عَنْ القُبُوْرِ، لأَنَّ إيْصَالَ الرَّوَائِحِ الزَّكِيَّةِ أَمْرٌ مُحَبَّبٌ[3].

[١١]: لا تُوْضَعُ الشُّمُوْعُ والسُّرُجُ على القَبْرِ؛ لأَنَّها نَارٌ ووَضْعُ النَّارِ على القَبْرِ يُؤْذِي الْمَيِّتَ، إلاَّ إذا كان الْمَقْصُوْدُ مِن الإضَاءَةِ إنَارَةَ الطَّرِيْقِ لِلْمَارَّةِ أوْ لتِلاوةِ القرآنِ جازَ وَضْعُ


 



[1] "الفتاوى الهندية"، ٥/٣٥٠.

[2] "الفتاوى الهندية"، ٥/٣٥٠.

[3] ذكره الإمام أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، ٩/٥٢٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

63