بقَصْدِ إهداءِ الثَّوابِ له في اليومِ الثَّالِثِ ونَحْوِه إلاّ إذا كانَ الوَرَثةُ كُلُّهمْ بالِغِين وأَجازَ الْجَمِيعُ ذلك الإطعامَ, وإنْ كانَ أَحَدُ الوَرَثةِ غَيْرَ بالِغٍ حَرُمَ الإطعامُ مِن مالِ الْمَيِّتِ أَشَدَّ حُرْمةٍ, لكن جازَ للوارِثِ البالِغِ أنْ يُطْعِمَ الطَّعامَ مِن حَظِّه في مالِ الْمَيِّتِ[1].
[٥]: عادةً ما اتِّخاذُ الطَّعامِ في اليومِ الثّالِثِ مِن مَوْتِ الْمَيِّتِ يَكونُ في صُورةِ دَعْوةٍ مَأدُبَةٍ)؛ فلا يَجُوْزُ أَكْلُه للأَغْنِياءِ إنّما يَأكُلُ الْفُقَراءُ والْمَساكِينُ, والأَفْضَلُ أنْ لا يَأكُلَ الْغَنِيُّ أيْ: مَن لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا شَرْعاً) مِن طَعامِ الْمَيِّتِ بَعْدَ ثَلاثةِ أَيّامٍ أيضًا, بين أَيْدِيكُمْ سُؤالٌ وجَوابُه من "الفتاوى الرضويّةِ" حَوْلَ طَعامِ الْمَيِّتِ:
السؤال: هَلْ يَصِحُّ ما قيل: "طَعامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ القَلْبَ" وإنْ صَحَّ فما مَعْناه؟
الجواب: ذلك مِن الْمُجَرَّباتِ, والْمَعْنى: أنْ مَن كانَ مُتَمَنِّياً لطَعامِ الْمَيِّتِ ماتَ قَلْبُه, ولا يَكُوْنُ نَشِيطاً لذِكْرِ اللهِ وطاعَتِه ويَتَرَقَّبُ مَوْتَ الْمُسْلِمين لأَكْلِ الطَّعامِ ويَأكُلُ الطَّعامَ غافِلاً عن الْمَوْتِ مُنْشَغِلاً بلَذَّةِ الطَّعامِ, والله تعالى أعلمُ[2].