والثانِيْ الأقرب فالأقرب كما ذكرنا في العَصَبات، والمَحرُومُ لا يَحْجِب عندنا، وعند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يَحْجِب حَجْبَ النُقْصانِ كالكافر والقاتل والرقيق، والمَحجُوبُ يَحْجِب بالاتّفاق كالاثنَينِ من الإخْوَة والأخَوات فصاعداً مِن أيِّ جِهة كانا فإنّهما لا يَرِثانِ مع الأب ولكنْ يَحْجِبانِ الأمَّ من الثُلُث إلى السُدُس.
أنّ المُدْلَى به إن استحقّ جميعَ التَرِكة لم يرث المُدْلِيْ مع وجوده سواء اتّحد سبب إرثهما كالابنِ وابنِ الابن فإنّ سبب إرثهما البُنُوّة، أو لم يتّحد كالأبِ والإخوةِ فإنّ سببَ إرث الأب الأُبُوّةُ وسببَ إرث الإخْوَة الأُخُوّةُ، وإن لم يستحقّ الجميع فإنّ اتّحد سبب إرثهما فالحكم كذلك كالأمِّ وأمِّ الأمّ فإنّ سبب إرثهما هو الأُمُومة، وإن لم يتّحد فلا يحرم المُدْلِيْ بوجود المُدْلَى به كأولادِ الأمّ والأمِّ فإنّ سببَ إرث الأمّ الأمُومةُ وسببَ إرث أولادها الأُخُوّةُ (و) الأصل (الثانِيْ:) أنه يُرجَّح (الأقربُ فالأقرب) ويحجِب الأقربُ مَن هو أبعد منه (كما ذكرنا في العَصَبات) من أنهم يُرجَّحون بقُرْب الدَرَجة فالأقرب منهم يحجِب الأبعد حَجْبَ حِرمانٍ مطلقاً (والْمَحرُومُ) عن الإرث بالكليّة لوجود مانع من الموانع (لا يَحْجِب) غيرَه (عندنا) أصلاً لا حَجْبَ نُقْصان ولا حَجْبَ حِرْمانٍ بل هو بمنزلة المعدوم، وهو قول عامّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم (وعند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يَحْجِب) المحروم غيرَه (حَجْبَ النُقْصانِ) لا حَجْبَ الحِرْمان (كالكافر والقاتل والرقيق) هذه أمثلةٌ للمحروم (والْمَحجُوبُ) عن الإرث بالكليّة لوجود شخص آخَر (يَحْجِب) غيرَه حَجْبَ النُقْصان وحَجْبَ الحِرْمان (بالاتّفاق) بيننا وبين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (كالاثنَينِ من الإخْوَة والأخَوات فصاعداً مِن أيِّ جِهة كانا) أي: من أبَوَين كانا أو من أبٍ أو من أُمٍّ (فإنّهما لا يَرِثانِ مع الأب ولكنْ يَحْجِبان الأمَّ من الثُلُث إلى السُدُس) وكأمّ الأب فإنها لا تَرِث مع الأب ولكنْ تحجِب أمَّ أمِّ الأمِّ، ولمّا فَرَغ من بيان العَصَبات والفُرُوض وأصحابها شَرَع في أصول يحتاج إليها في قِسْمة الفُرُوض على مستحقِّيها فقال: