مِن نوع واحد فكلُّ عدد يكون مَخرَجاً لِجُزْء فذلك العدد أيضاً يكون مخرَجاً لضِعْف ذلك الجُزْء ولضِعْف ضِعْفه كالسِتّة هي مَخرَج للسُدُس ولضِعْفه ولضِعْف ضِعْفه، وإذا اختَلَطَ النِصْف مِن الأوّل بكُلّ الثانِيْ أو ببعضه فهو مِن سِتّة، وإذا اختَلَطَ الرُبُع بكُلّ الثانِيْ أو ببعضه.........................
(مِن نوع واحد) كما في الأمثلة (فكلُّ عدد يكون مَخرَجاً لِجُزْءٍ) أي: لكسر من ذلك النوع (فذلك العدد أيضاً يكون مخرَجاً لضِعْف ذلك الْجُزْء ولضِعْف ضِعْفه) كالثمانية فإنها مخرج للثُمُن الذي هو جزء من النوع الأوّل فهي أيضاً مخرج لضِعْفه وهو الرُبُع ولضِعْف ضِعفه وهو النِصْف و(كالسِتّة هي مَخرَج للسُدُس و) هي أيضاً مخرَج (لضِعْفه) أي: لضِعْف السُدُس وهو الثُلُث (و) هي أيضاً مخرج (لضِعْف ضِعْفه) أي: لضِعْف ضِعْف السُدُس وهو الثُلُثان، فإذا اجتمع الرُبُع والنِصْف كزَوج وبنت وعمّ فالمسئلة من أربعة، وإذا اجتمع الثُمُن والنِصْف كزَوجة وبنت وعمّ فهي من ثمانية، وإذا اجتمع السُدُس والثُلُث كأمٍّ وأخَوَين لأمّ وعمٍّ، أو السُدُس والثُلُثان كأمٍّ وبنتَين وعمٍّ، أو السُدُس والثُلُث والثُلُثان كأمٍّ وأخَوَين لأمّ وأختَين لأب وأمّ فالمسئلة من سِتّة، وإذا اجتمع الثُلُث والثُلُثان كأختَين لأمّ وأختَين لأب وأمّ فالمسئلة من ثلاثة (وإذا اختَلَطَ النِصْف مِن) النوع (الأوّل بكُلّ الثانيْ) أي: بجميع فُرُوض النوع الثانيْ كزوج وأمّ وأخوَين لأمّ وأختَين لأب وأمّ (أو) اختلط النصف من النوع الأوّل (ببعضه) أي: ببعض فُرُوض النوع الثانيْ كبنت وأمّ وعمّ، أو زوج وأخَوَين لأمّ وعمّ، أو زَوج وأختَين لأب، أو أخت لأب وأُمّ وأختَين لأمّ، أو زوج وأمّ وأختَين لأب، أو زَوج وأخَوَين لأمّ وأختَين لأب وأمّ (فهو) أي: فالمخرج في جميع هذه الصُوَر (مِن سِتّة) لأنّ بين مخرَجي النِصْف والثُلُث والثُلُثَين تبايناً فإذا ضرب أحدهما في الآخَر بلغ ستّة، وكذا بين مخرجي النِصْف والسُدُس تداخُل وضابطة المُتداخِلَين أخذُ الأكثر، فالسِتّة هي المَخرَج للنِصْف المُختلِط بكلّ النوع الثاني أو ببعضه (وإذا اختَلَطَ الرُبُع) من النوع الأوّل (بكُلّ الثانِيْ) أي: بجميع فُروض النوع الثانيْ كزَوجة وأمّ وأخَوَين لأمّ وأختَين لأب (أو) اختلط الرُبُع (ببعضه) أي: ببعض فُرُوض النوع الثانيْ كزوجة وأخ لأمّ وعمّ، أو زوجة وأخَوَين لأمّ وعمّ، أو زوجة وأختَين لأب وعمّ، أو زوجة وأمّ وأختَين لأمّ وعمّ، أو زوج وأمّ وبنتَين، أو زوجة وأخَوَين لأمّ وأختَين لأب وأمّ