[١٩]قوله: [1] والظاهر الثاني[2]: بل هو المتيقّن.
[٢٠] قوله: [3] يخيّر المفتي[4]: أي: ولا تنس ما قدّمنا من قيود التخيير.
[٢١] قوله: [5] كقول محمد مع وجود قول أبي يوسف[6]: ومن الأولى قوله مع قول الإمام. ١٢
[1] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وفي ٠الكافي٠) يحتمل أنّ المراد به ٠كافي الحاكم٠ أو ٠كافي النسفي٠ الذي شرحَ به كتابه ٠الوافي٠ أصل ٠الكنز٠، والظّاهر الثاني.
[2] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٤١،تحت قول٠الدرّ٠: وفي ٠الكافي٠.
[3] في ٠ردّ المحتار٠: أنّ الحكم إن اتّفق عليه أصحابنا يفتى به قطعاً، وإلاّ فإمّا أن يصحّح المشايخ أحد القولين فيه أو كلاً منهما، أو لا، ولا. ففي الثالث: يعتبر الترتيب، بأن يفتى بقول أبي حنيفة، ثم بقول أبي يوسف... إلخ، أو يعتبر قوّة الدليل، وقد مرّ التوفيق. وفي الأوّل: إن كان التصحيح بأفعل التفضيل خيّر المفتي، وإلاّ فلا، بل يفتى بالمصحّح فقط، وهذا ما نقله عن ٠الرسالة٠. وفي الثاني: إمّا أن يكون أحدهما بأفعل التفضيل أو لا، ففي الأوّل قيل: يفتى بالأصحّ، وهو المنقول عن ٠الخيرية٠، وقيل بالصحيح، وهو المنقول عن ٠شرح المنية٠، وفي الثاني يخيّر المفتي.
[4] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٤٢، تحت قول ٠الدرّ٠: فليحفظ.
[5] في ٠الدرّ٠: أنّ الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهلٌ وخرقٌ للإجماع.
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: بالقول المرجوح) كقول محمد مع وجودِ قول أبي يوسف إذا لم يصحّح أو يقوّ وجهه.
[6] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة ١/٢٤٣، مطلب: لا يجوز العمل بالضعيف حتّى لنفسه عندنا، تحت قول ٠الدرّ٠: بالقول المرجوح.