عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله اللّه عزَّوجلَّ لهذه الأمة" قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحةً أنثى أفأضحي بها؟ قال: "لا" ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند اللّه عزوجل.

2- باب الأضحية عن الميت

2790ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش قال:

رأيت عليًّا رضي اللّه عنه يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه.

3- باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي

2791ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا عمرو بن مسلم الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أمَّ سلمة تقول:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من كان له ذبحٌ يذبحه، فإِذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتَّى يضحِّي".

قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو، في عمرو بن مسلم؛ قال بعضهم: عمر، وأكثرهم قال: عمرو.

قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجُنْدُعي.

4- باب ما يستحب من الضحايا

2792ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: أخبرني حيوة، قال: حدثني أبو صخر، عن ابن قُسَيْط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سوادٍ وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحَّى به فقال: "ياعائشة هلُمِّي المدية" ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه، وقال: "بسم اللّه، اللهمَّ تقبل من محمَّدٍ وآل محمَّدٍ ومن أمة محمَّدٍ" ثم ضحى به صلى اللّه عليه وسلم.

2793ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا وهبٌ، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620