عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

نزلت هذه الآية {ولكلٍّ جعلنا موالي ممَّا ترك} قال: نسختها {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} من النصر والننصيحة والرِّفادة ويوصى له، وقد ذهب الميراث.

2923ـ حدثنا أحمد بن حنبل، وعبد العزيز بن يحيى، المعنى قال أحمد: ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين قال:

كنت أقرأ على أمِّ سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت: {والذين عاقدت أيمانكم} فقالت: لا تقرأ {والذين عاقدت أيمانكم} إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإِسلام، فحلف أبو بكر ألاَّ يورِّثه، فلما أسلم أمر اللّه تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه، زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإِسلام بالسيف.

قال أبو داود: من قال: {عَقَدَتْ} جعله حلفاً، ومن قال: {عاقدت} جعله حالفاً، قال: والصواب حديث طلحة {عاقدت}.

2924ـ حدثنا أحمد بن محمد، ثنا عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس:

{والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا} فكان الأعرابي لايرث المهاجر، ولايرثه المهاجر فنسختها، فقال [تعالى]: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}.

17- باب في الحِلْفِ

2925ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، وابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جُبير بن مطعم، قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاحلف في الإِسلام، وأيما حلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإِسلام ألا شدةً".

2926ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

حالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا حلف في الإِسلام؟" فقال: حالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثاً.

18- باب في المرأة ترث من دية زوجها

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620