عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنمٍ؟" قالت: لا، قال: "لوثنٍ؟" قالت: لا، قال: "أوْفي بنذرك".

3313ـ حدثنا داود بن رشيد، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحّاك قال:

نذر رجلٌ على عهد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَةَ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟" قالوا: لا، قال: "هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟" قالوا: لا، قال النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم: "أوف بنذرك"، فإِنه لا وفاء لنذرٍ في معصية اللّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم".

3314ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عبد اللّه بن يزيد بن مقسم الثقفي، من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي، أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم قالت:

خرجت مع أبي في حجّة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وسمعت الناس يقولون: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه دِرَّة كدرة الكتَّاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه. قالت: فأقرَّ له، ووقف فاستمع منه فقال: يارسول اللّه إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدَّةً من الغنم، قال: لا أعلم إلا أنها قالت خمسين، فقال رسول اللّه عليه وسلم: "هل بها من الأوثان شىءٌ؟" قال: لا، قال: "فأوف بما نذرت به للّه" قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة، فطلبها وهو يقول: اللهمَّ أوف عني نذري، فظفرها، فذبحها.

3315ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها نحوه مختصر شىء منه، قال:

"هل بها وثنٌ أو عيدٌ من أعياد الجاهلية؟" قال: لا، قلت: إن أمِّي هذه عليها نذر ومشيٌ، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: "نعم".

28- باب في النذر فيما لا يملك

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620