عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

حكيم: أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد اللّه وحديثه.

3397ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال:

نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أمر كان يرْفُقُ بنا، وطاعة اللّه وطاعة رسوله أرفقُ بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رَقَبَتَها، أو منيحة يمْنَحُها رجل.

3398ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد أن أُسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال:

إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة اللّه وطاعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال: "من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع".

قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: أُسَيد ابن أخي رافع بن خديج.

3399ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى، ثنا أبو جعفر الخَطْمِيُّ قال: بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شىء بلغنا عنك في المزارعة قال:

كان ابن عمر لا يَرَى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهُير فقال: "ما أحسن زرعٍ ظهيرٍ !" قالوا: ليس لظهير، قال: "أليس أرض ظُهيرٍ؟" قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان قال: "فخذوا زرعكم وردُّوا عليه النفقة" قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أفقر أخاك ، أو أكره بالدراهم.

3400ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال:

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: "إنّما يزرع ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعها، ورجلٌ منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجلٌ استكرى أرضاً بذهبٍ أو فضَّةٍ".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620