عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايبع حاضرٌ لبادٍ، وذروا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعضٍ".

48- باب من اشترى مُصرَّاة فكرهها

3443ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا تصرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمرٍ".

3444ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من اشترى شاةً مصراةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردَّها وصاعاً من طعامٍ لا سمراء".

3445ـ حدثنا عبد اللّه بن مخلد التميمي، ثنا المكي يعني ابن إبراهيم ثنا ابن جُريج، حدثني زياد بن سعد الخراساني أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدٍ أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من اشترى غنماً مُصَرَّاةً احتلبها: فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمر".

3446ـ حدثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد، ثنا صدقة بن سعيد، عن جُمَيع بن عُمَير التيمي قال: سمعت عبد اللّه بن عمر يقول:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من ابتاع محفلةً فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ، فإِن ردها ردَّ معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً".

49- باب في النهي عن الحكرة

3447ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحَدِ بني عديّ بن كعب قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايحتكر إلا خاطىءٌ" فقلت لسعيد: فإِنك تحتكر




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620