عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر "وإلا فقد عتق منه ما عتق" انتهى حديثه إلى "وأُعتق عليه العبد" على معناه.

3946ـ حدثنا الحسن بن عليّ، قال: ثنا عبد الرزاق، أخبرننا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعتق شركاً له في عبدٍ عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له مالٌ يبلغ ثمن العبد".

3947ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه

يبلغ به النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم: "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما صيبه، فإِن كان موسراً يقوَّم عليه قيمةً لاوكس ولاشطط ثمَّ يعتق".

3948ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثننا شعبة، عن خالد عن أبي بشر العنبري، عن ابن الثِّلِبِّ، عن أبيه

أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يُضَمِّنْهُ النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال أحمد: إنما هو بالتاء يعني الثِّلِبَّ وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء.

7- باب فيمن ملك ذا رحمٍ مَحْرَم

3949ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما يحسب

حماد قال:

 قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من ملك ذا رحمٍ محرمٍ فهو حرٌّ".

قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة، وعاصمٌ عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل ذلك الحديث.

قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه.

3950ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال:

"من ملك ذا رحمٍ محرمٍ فهو حرٌّ".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620