عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره

 

في الكلب يأكل من الصيد

 

 [ 4785 ] أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو بن هارون أنبأنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ قال وسألته عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل فإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره

 

 [ 4786 ] أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد وقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك

 

الأمر بقتل الكلاب

 

 [ 4787 ] أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني بن السباق قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير

 

 [ 4788 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها

 

باب ما استثنى منها

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384