عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

زيد عن عمر بن نافع وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه منه وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد

 

 [ 4952 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله

 

 [ 4953 ] أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الأعلى ثم ذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله

 

 [ 4954 ] أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله

 

 [ 4955 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الوهاب الثقفي قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله

 

 [ 4956 ] أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق ما عتق قال أيوب وربما قال نافع هذا في الحديث وربما لم يقله فلا أدري هو في الحديث أم قال نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384