عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

الحديث عن إسماعيل بن أمية عن ربيعة عن عبد الله بن يزيد عن رجل مرسل بلفظ آخر

 

 [ 5816 ] أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال ثنا علي بن عياش قال حدثني الليث قال حدثني من أرضي عن إسماعيل بن أمية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضالة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها

 

 [ 5817 ] قال لنا أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه عن زيد بن خالد أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة الضالة وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها أو قال عفاصها ثم أفضيها في مالك فإن جاء صاحبها دفعتها إليه

 

ذكر الاختلاف على الوليد بن كثير في خبر سفيان بن عبد الله في تعريف اللقطة

 

 [ 5818 ] أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال ثنا أبو أسامة هو الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله عن أبيهما أنه التقط عيبة فلقي بها عمر فقال لي عرفها حولا فلما كان عند قرن العول لقيته بها فقلت إني قد عرفتها فلم تعترف فقال هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قلت لا حاجة لي بها فأمر فألقيت في بيت المال

 

 [ 5819 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عيسى يعني بن موسى قال ثنا الوليد بن كثير قال عيسى وكان الوليد ثقة في الحديث عن عمرو بن شعيب عن عاصم وعمرو ابني سفيان بن عبد الله ان سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب قال عرفها سنة فإن عرفت فبذلك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيته من العام المقبل في الموسم فذكرتها له فقال هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لي بها فقبضها عمر وجعلها في بيت المال

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384