عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

الشيء يدعيه الرجلان وليس ولكل واحد منهما بينته

 

 [ 5997 ] أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المثنى قاضي المصيصة قال ثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى أنه رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين قال أبو عبد الرحمن خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ قال أبو عبد الرحمن خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده وفي متنه

 

 [ 5998 ] أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين قال أبو عبد الرحمن إسناد هذا الحديث جيد

 

الاستهام على اليمين

 

 [ 5999 ] أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا خالد قال ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين

 

 [ 6000 ] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تداريا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها

 

 [ 6001 ] أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا على اليمين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف

 

كيف يمين الوارث

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384