عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الرابع

 

باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

 

 [ 1727 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت بن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به

 

 [ 1728 ] حدثنا قتيبة وحدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت قال أبو عيسى قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث وقال بعض أهل العلم من أصحاب لنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل وقال إسحاق قال النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة وحديث بن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروي عن بن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن سودة وسمعت محمدا يصحح حديث بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى بن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

 

 [ 1729 ] حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي




إنتقل إلى

عدد الصفحات

354