عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

(1676) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.

26 - (1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله. قال:

 قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد). والثيب الزاني. والنفس بالنفس).

قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم. فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.

(1676) - وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء. قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا. نحو حديث سفيان. ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!).

7 - باب بيان إثم من سن القتل

27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل).

(1677) - وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس (لأنه سن القتل) لم يذكرا: أول.

8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة

28 - (1678) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن عبدالله بن نمير. جميعا عن وكيع، عن الأعمش. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، في الدماء).

(1678) - حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني بشر بن خالد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730