عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق.

115 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.

116 - (1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبدالرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:

 سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.

117 - (1547) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي؛ أنه سمع رافع بن خديج يقول:

 كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.

(1547) - حدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه.

20 - باب في المزارعة والمؤاجرة.

118 - (1549) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالواحد بن زياد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب. قال: سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وفي رواية أبي شيبة؛ نهى عنها. وقال: سألت ابن معقل. ولم يسم عبدالله.

119 - (1549) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن حماد. أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني، عن عبدالله بن السائب. قال: دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال (لا بأس لها).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730