عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

قال مالك: أرى ذلك من العين.

29 - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه

106 - (2116) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

(2116) - وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد ابن بكر. كلاهما عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

107 - (2117) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. فقال (لعن الله الذي وسمه).

108 - (2118) حدثنا أحمد بن عيسى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب؛ أن ناعما، أبا عبدالله، مولى أم سلمة حدثه؛ أنه سمع ابن عباس يقول:

 ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال: فوالله! لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.

30 - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية

109 - (2119) حدثنا محمد بن المثنى. حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون، عن محمد، عن أنس. قال:

 لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس! انظر هذا الغلام. فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط. وعليه خميصة حويتية. وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.

110 - (2119) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. قال: سمعت أنسا يحدث؛

 أن أمه حين ولدت، انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730