عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

أن أبا لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري - وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة - فبينما عبدالله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت. فأرادوا قتلها. فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن (يريد عوامر البيوت) وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين. وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء.

136 - (2233) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا محمد بن جهضم. حدثنا إسماعيل (وهو عندنا ابن جعفر) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال:

 كان عبدالله بن عمر يوما عند هدم له. فرأى وبيض جان. فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. إلا الأبتر وذا الطفيتين. فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء.

136-م - (2233) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة؛ أن نافعا حدثه؛

 أن أبا لبابة مر بابن عمر، وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يرصد حية. بنحو حديث الليث بن سعد.

137 - (2234) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ ليحيى - (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله. قال:

 كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار. وقد أنزلت عليه: {والمرسلات عرفا}. فنحن نأخذها من فيه رطبة. إذ خرجت علينا حية. فقال "اقتلوها" فابتدرناها لنقتلها. فسبقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وقاها الله شركم كما وقاكم شرها"

137-م - (2234) وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. قالا: حدثنا جرير عن الأعمش، في هذا الإسناد، بمثله.

138 - (2235) وحدثنا أبو كريب. حدثنا حفص (يعني ابن غياث). حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى.

(2234) - وحدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش. حدثني إبراهيم عن الأسود، عن عبدالله. قال:

 بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار. بمثل حديث جرير وأبي معاوية.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730