عنوان الكتاب: المحاضرات الإسلامية (الجزء الأول)

كان الآمرُ كافرًا، كفَر المأمورُ أو لم يكفُر، والهازل أو المستَهزِئُ إذا تكلّم بكُفرٍ استِخفافًا واستِهزاءً ومزاحًا يكون كفرًا عند الكلِّ وإِن كان اِعتِقادُه خِلافَ ذلك([1]).

 

وإن أُكْرِه بمُلجِئٍ بقتلٍ أو قطعِ عُضوٍ أو ضَربٍ مُبَرِّحٍ فإن يَعلَم أنّه لو لم يَفعَل ما أُكرِه عليه لَيُوقِع الْمُكرِهُ ما هَدَّدَ به كان إكراهًا شرعيًّا. وفي "الهنديَّةِ": إذا أُكْرِهَ الرجلُ أن يتلَفّظَ بالكفرِ أو يُصلِّي إلى الصَّليبِ بوعيدِ تَلَفٍ أو ما أشبَهَ ذلك فتكلَّم بالكفرِ أو صلَّى إلى الصَّليبِ وقلبه مُطْمَئِنٌّ بالإيمانِ ولم يَخْطُر ببالِه شيءٌ سِوى ما أُكرِهَ عليه من إنشاءِ الكفر، فلا يُحْكَمُ بكفرهِ لا في القضاء ولا فيما بينه وبين ربّه([2]).

 

أيّها المسلمون: مَن تكَلَّم بكلمةِ الكفرِ فيجِبُ عليه الإقلاعُ عنه والنَّدَمُ على فِعله والعزمُ على أن لا يَعودَ إليه أبدًا، فإن فُقِدَ أحدُ الثّلاثةِ لم تَصِحَّ توبتُه ولا بُدَّ لِلنّاطق بالتوبة من الكفرِ أن يَذكُر كلمة الكفرِ ويتَبَرَّأ منه ويَعرِفَ ذلك المعنى وإلاّّ فإنّه لا يَنفَعه مُجَرَّدُ التّلَفُّظِ بالتوبة، ومع هذا يَنبَغي عليه أن يُجَدِّد إيمانه



 

([1]) "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع، ٢/٢٧٥-٢٧٦.

([2]) المرجع السابق، ٢/٢٧٦، ملتقطاً.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

269