عنوان الكتاب: فضائل العشر الأوائل من ذي الحجّة مع أحكام الأضحية

● والأفضلُ أَنْ يَذبَحَ أُضحيّتَهُ بيده إنْ كان يُحسِنُ الذَّبحَ؛ لأنّ الأَولى في القُرْباتِ أَن يَتولَّاها المرء بنفسه، وإنْ كان لا يُحسِنُهُ فالأفضلُ أَن يَستَعِينَ بغيره ولكن ينبغي أَن يَشهَدَها بنفسه[1]، ويكون لديه النيّة الصادقة للحصول على ثواب الآخرة.

● لا تجب الأضحية على الولد الصغير أي: غير البالغ، فلو ذُبِحَ عنه مِن قِبل الأهل أو الأشخاص المسؤولين عنه فهو أفضل، ولا داعي لاستئذانه.

● وليس على الرَّجُلِ أنْ يُضحِّيَ عن أولاده الكبار وَامْرأته إلّا بإذنه[2].

● عمر الأضحية: مِن الإبل يكون عمره خمس سنين، والبقر والجاموس حولين، وحول من الشاة والضأن، ويجزئ فيها الجذع وهو ما له ستّة أشهر، والمعز ما بلغ سنة[3].

● فلو ضحَّى بسِنٍّ أقلَّ لا يَجوزُ، وبأكبَرَ يَجوزُ وهو أفضَلُ[4].

● وأمّا صفَتُهُ أي: الأضحية: فهو أنْ يكون سليمًا مِن العُيوبِ الفاحشة، ولا تَجوزُ العَمياءُ، والعَوراءُ البَيِّنُ عورُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ عَرجُها؛ وهي الّتي لا تَقدِرُ أنْ تمشي بِرِجلِها إلى الْمَنْسَك، والمريضةُ الْبيِّنُ


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان...إلخ، ٥/٣٠٠.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الأضحية، الباب الأول في تفسير...إلخ، ٥/٢٩٣.

[3] "الدر المختار مع رد المحتار"، كتاب الأضحية، ٩/٥٣٣-٥٣٤، بتصرفٍ.

[4] "رد المحتار"، كتاب الأضحية، ٩/٥٣٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

36