عنوان الكتاب: العاشق الأكبر

فهذا لا يَجُوْزُ ويُخَالِفُ الشَّرِيْعَةَ، ولَيْسَ التَّصَوُّفُ بإطَالَةِ الشّعرِ ولُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ، وإنَّما التَّصَوُّفُ: هو اِتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ صلّى الله عليه وآله وسلَّم، ومُخَالَفَةُ هَوَاءِ النَّفْسِ»([1]).

[٣]: ويَحْرُمُ على الْمَرْأَةِ أنْ تَحْلِقَ شَعْرَ رَأسِها([2])، وإن قَطَعَتْ شَعْرَ رَأسِها أَثِمَتْ ولُعِنَتْ وإنْ بإذْنِ الزَّوْجِ، لأنَّه لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ([3]).

[٤]: وتَصْفِيْفُ الشَّعْرِ يَمِيْنًا وشِمَالاً لَيْسَ بسُنَّةٍ([4]).

[٥]: ومِن السُّنَّةِ فَرْقُ الشَّعْرِ مِنْ وَسَطِ الرَّأسِ([5]).

[٦]: لَمْ يَثْبُتْ عَن النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم حَلْقُ الرَّأسِ سِوَى يَوْمِ الْحَجِّ([6]).

[٧]: وقَصُّ الرَّجُلِ لِجُزْءٍ مِن الشَّعْرِ مِن الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ وعَدَمُ الأَخْذِ مِنْه بالتَّسَاوِي فهذَا لَيْسَ بسُنَّةٍ.


 



([1]) ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٧.

([2]) ذكره الشيخ أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، ٢٢/٦٦٤.

([3]) "رد المحتار على الدر المختار"، ٩/٦٧١-٦٧٢، و"بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.

([4]) ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.

([5]) ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.

([6]) ذكره الإمام أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، ٢٢/٦٩٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

49