عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

1686ـ حدثنا محمد بن سوار المصريُّ، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير بن حَيَّةَ، عن سعد قال:

لما بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضَر فقالت: يا نبيّ اللّه، إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا.

[قال أبو داود: وأرى فيه] وأزواجنا فما يحلُّ لنا من أموالهم؟ فقال: "الرطب تأكلنه وتهدينه".

[قال أبو داود: الرَّطب الخبز والبقل والرُّطب].

قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.

1687ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبه قال: سمعت أبا هريرة يقول:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره".

1688ـ حدثنا محمد بن سوَّار المصري، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإِذنه.

[قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام].

45- باب في صلة الرحم

1689ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد [هو ابن سلمة] عن ثابت، عن أنس قال:

لما نزلت {لن تنالوا البرَّ حتَّى تنفقوا مما تحبون} قال: أبو طلحة يارسول اللّه، أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإِني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اجعلها في قرابتك" فقسمها بين حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب.

قال أبو داود: وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبد اللّه قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبياً، قال الأنصاري: بين أبيّ وأبي طلحة ستة آباء.

1690ـ حدثنا هنَّاد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشجِّ، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت:

كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل عليَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال: "آجرك اللّه، أما إنَّك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".

1691ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406