عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

 

۵ ـ كتاب المناسك

1- باب فرض الحج

1721ـ حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس،

أن الأقرع بن حابس سأل النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه: الحج في كل سنة أو مرَّة واحدة؟ قال: "بل مرةً واحدةً، فمن زاد فهو تطوع".

قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عقيل: عن سنان.

1722ـ حدثنا النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه قال:

سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحُصْرِ".

2- باب في المرأة تحج بغير محرم

1723ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تسافر مسيرة ليلةٍ إلا ومعها رجلٌ ذو حرمةٍ منها".

1724ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة والنفيلي، عن مالك، ح وحدثنا الحسن بن علي، ثنا بشر بن عمر، قال: حدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه عن أبيه، ثم اتفقوا: عن أبي هريرة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلةً" فذكر معناه.

[قال النفيلي: حدثنا مالك].

قال أبو داود: ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب، وعثمان بن عمر، عن مالك كما قال القعنبي.

1725ـ حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سُهَيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وذكر نحوه، إلا أنه قال: "بريداً".

1726ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، أن أبا معاوية ووكيعاً حدثاهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيامٍ فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرمٍ منها".

1727ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللّه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلاَّ ومعها ذو محرمٍ".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406