عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

2181ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم،

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال [رسول اللّه] صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل".

2182ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنْبَسَةُ، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد اللّه عن أبيه

أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتغيظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثمّ إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه تعالى ذكره".

2183ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير

 أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً.

2184ـ حدثنا القعنبي، ثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال:

سألت عبد اللّه بن عمر قال: قلت: رجلٌ طلَّق امرأته وهي حائض، قال: أَتَعْرِفُ عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإِن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها" قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟!

2185ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَنَ مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال:

كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فسأل عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللّه: فردَّضها عليَّ ولم يرها شيئاً وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى اللّه عليه وسلم: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قُبلِ عدَّتهنَّ".

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406