عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

33- باب في وجوه النكاح [التي كان يتناكح بها أهل] الجاهلية

2272ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثني يونس بن يزيد قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير،

أن عائشة [رضي اللّه عنها] زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فكان منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل ولِيَّته، فيصدقها ثم ينكحها؛ ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمْثِها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإِذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحَبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع؛ ونكاح آخر يجتمع الرَّهْط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلُّهم يصيبها، فإِذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها؛ ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهُنَّ البغايا، كنَّ ينصبن على أبوابهن راياتٍ تكنَّ علماً لمن أرادهن دخل عليهنَّ، فإِذا حملت فوضعت حملها جُمِعُوا لها، ودعَوْا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه، ودُعِيَ ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث اللّه محمداً صلى اللّه عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله، إلا نكاح أهل الإِسلام اليوم.

34- باب "الولد للفراش"

2273ـ حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: [قالت]

اختصم سعد بن أبي وقَّاص، وعبدُ بن زَمْعَةَ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ابن أمةِ زَمْعَةَ فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإِنه ابنه، وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شبهاً بيناً بعتبة، فقال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه ياسودة".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620