عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

17- باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

3602ـ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة

أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قريةٍ".

18- باب الشهادة في الرضاع

3603ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، حدثني عُقبة بن الحارث، وحدّثنيه صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ، قال:

تزوجت أمَّ يحيى بنت أبي اهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعاً، فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم، فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت: يارسول اللّه إنها لكاذبة، قال: "وما يدريك وقد قالت ما قالت؟ دعها عنك".

3604ـ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا الحارث بن عمير البصري، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ابن علية كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عُبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه.

قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.

19- باب شهادة أهل الذمة، وفي الوصية في السفر

3605ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، أخبرنا زكريا، عن الشعبي،

أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحداً من المسلمين يُشْهِده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر باللّه ما خانا ولا كذبا ولا بدَّلا ولا كتما ولا غيَّرا، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما.

3606ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620