عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال:

خرج رجل من بني سَهمٍ مع تميم الداري وعَديٍّ بن بدّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضةٍ مخوَّصاً بالذهب، فأحلفهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعديٍّ، فقام رجلان من أولياء السَّهمي فحلفا لشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية.

20- باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

3607ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أن عمَّه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم،

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى اللّه عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابيَّ فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: "أوليس قد ابتعته منك" فقال الأعرابي: لا، واللّه ما بعتكه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "بلى قد ابتعته منك" فطفق االأعرابيّ يقول: هلُمّ شهيداً، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى اللّه عليه وسلم على خزيمة فقال: "بم تشهد؟" فقال: بتصديقك يارسول اللّه فجعل النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

21- باب القضاء باليمين والشاهد

3608ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليّ، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: ثنا سيف المكي، قال عثمان: سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.

3609ـ حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620