عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الثالث

[ 931 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وإن تعتمروا هو أفضل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن بن عباس أنه كان يوجبها قال أبو عيسى كله كلام الشافعي

 

باب منه

 

 [ 932 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس في اشهر الحج وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

 

باب ما ذكر في فضل العمرة

 

 [ 933 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

باب ما في العمرة من التنعيم

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

242