عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الثالث

أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما

 

 [ 954 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما قال أبو عيسى هكذا روى بن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه ورواية مالك أصح وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي

 

 [ 955 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر

  

باب

 

 [ 956 ] حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بم أهللت قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي هديا لأحللت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

 

باب ما جاء في يوم الحج الأكبر

 

 [ 957 ] حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

242