عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

(1536) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.

86 - (1536) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. وعن بيعها السنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب.

17 - باب كراء الأرض.

87 - (1536) وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

88 - (1536) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا محمد بن الفضل. (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي). حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه).

89 - (1536) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:

 كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فأن أبى فليمسك أرضه.

90 - (1536) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا معلى بن منصور الرازي. حدثنا خالد. أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.

91 - (1536) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم. ولا  يؤاجرها إياه).

92 - (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبدالله؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا  يكرها).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730