عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

101 - (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.

وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.

102 - (1544) حدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه).

103 - (1536) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبدالله أخبره؛

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبدالله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.

104 - (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.

105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.

106 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) عن عمرو. قال: سمعت ابن عمر يقول:

 كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.

107 - (1547) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان. كلهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن عيينة:

فتركناه من أجله.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730