عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

23 - (1968) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج؛ أنه قال:

 يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. وساق الحديث. ولم يذكر: فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت. وذكر سائر القصة.

5 - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء.

24 - (1969) حدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن أبي عبيد. قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقال:

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.

25 - (1969) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس عن ابن شهاب. وحدثني أبو عبيد، مولى ابن زهر؛

 أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب. قال فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا.

(1969) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ح وحدثنا حسن الحلواني. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

26 - (1970) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عن نافع، عن ابن عمر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام).

(1970) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث.

27 - (1970) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730