عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث.

28 - (1971) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح. حدثنا مالك عن عبدالله ابن أبي بكر، عن عبدالله بن واقد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول:

 دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي) فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما ذاك؟) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا).

29 - (1972) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن جابر،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا).

30 - (1972) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

 كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (كلوا وتزودوا).

قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.

31 - (1972) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا زكرياء بن عدي عن عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله. قال:

 كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكل منها (يعني فوق ثلاث).

32 - (1972) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عطاء، عن جابر. قال:

 كنا نتزودها إلى المدينة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730