عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

يظل كثيرًا وقت الاغتراف، ولله الحمد.

رابعًا: ما نقل في رسالتنا رحب الساحة عن الكتب الكثيرة والجليلة المعتمدة مؤيد لذلك، بأن كانت في بطن الحوض الكبير نجاسات ودخل ماء المطر، فإن صار هذا الماء ببطن الحوض عشرًا في عشر قبل أن يلتقي بتلك النجاسات ثم وصل إليها فلا يصير متنجّسًا بل يبقى الحوض كلّه طاهر، فمن الظاهر لا يشترط في التقدّم أن يكون عمقه خمس أصابع في جميع المساحة بل هو نادر كما سبق في تلك الرسالة، ولكنّهم لم يراعوا هذا فحكموا بالطهارة مطلقًا بناء على ذلك بأنّ العمق لا يشترط للكثرة في نفسه.

بالجملة اتّضح أنّ العمق المطلوب للكثرة هو أن لا تكتشف موضع من مواضع جميع المساحة فقط، هذا هو ظاهر الرواية وتصحيح القول الأوّل، بناء على هذا يجب لبقائه على الكثرة أن لا تنكشف الأرض عند أخذ الماء وإلّا ليصير قليلًا، هذا هو مطلب عامّة الكتب وتصحيح القول الثاني.

ثم أقول: بهذا التحقيق الأنيق تظهر أحكام عديدة:

الأوّل: الاغتراف يبقى مطلقًا كما في المتون والهداية وعامّة الكتب، بأنّ الماء عندئذٍ كثير في نفسه على كلّ حال، والمقصود آنذاك عدم انحسار الأرض بالفعل ولا أن تكون فيه صلاحية عامّة لذلك، سواء كان ذلك


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48