عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الأول

فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة تامة ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان خالفه عياض بن هلال في لفظه

 

 [ 586 ] أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو بن أبي كثير عن عياض قال سألت أبا سعيد الخدري قلت يصلي أحدنا فلا يدري كم صلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس

 

 [ 587 ] أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني عياض بن هلال الأنصاري قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فنسي أو قال فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس

 

ذكر الاختلاف على الأوزاعي في هذا الحديث

 

 [ 588 ] أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى أن عياض بن هلال حدثه قال سمعت أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس خالفه بقية

 

 [ 589 ] أخبرني عمرو بن عثمان عن بقية عن الأوزاعي عن يحيى أن عياض بن هلال حدثه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سها أحدكم في صلاته فلا يدري زاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس خالفهم عكرمة بن عمار

 

 [ 590 ] أنبأ إسحاق بن منصور قال أنبأ عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثني هلال بن عياض الأنصاري قال حدثني أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يدري أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

505