عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته قال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال يا رسول الله وكيف نحلف على ما لا أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستحلف منهم خمسين قسامة فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أن أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار والله أعلم

 

باب القود

 

 [ 6923 ] أخبرنا بشر بن خالد العسكري البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك دينه المفارق

 

 [ 6924 ] أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي وأحمد بن حرب واللفظ له قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة اللفظ لأحمد

 

 [ 6925 ] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قاضي دمشق قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن عوف الأعرابي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال القتل قال نعم قال اذهب فلما ذهب دعاه قال أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال اذهب فلما ذهب قال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبه فعفا عنه فأرسله قال فرأيته يجر نسعته

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413